(مسألة 100): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين (2) وأما الغصب والوصية إليه والأموال
____________________
يحضرها الموت، وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ فقال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) (* 1) وهذه الرواية وإن كانت تدل على عدم ثبوت الوصية بشهادة المرأة، إلا أنه لا بد من حملها على غير الوصية التمليكية، لما سيأتي و (منها) - صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان) (* 2).
(1) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي.
(2) أما الديون فبلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع وتدل على ذلك الآية الكريمة: (وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (* 3) وعدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي المتقدمة. و (منها) - معتبرة داود بن حصين عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به - إلى أن قال -: وكان أمير المؤمنين (ع) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت: فإني ذكر الله تعالى قوله (فرجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان
(1) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي.
(2) أما الديون فبلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع وتدل على ذلك الآية الكريمة: (وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (* 3) وعدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي المتقدمة. و (منها) - معتبرة داود بن حصين عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به - إلى أن قال -: وكان أمير المؤمنين (ع) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت: فإني ذكر الله تعالى قوله (فرجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان