____________________
الخصم في حقوق الناس (* 1) و (منها) - صحيحته الأخرى، قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (* 2).
ثم إ ن ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذورا يختص بما إذا كان المشهود عليه مؤمنا. وأما إذا كان غير مؤمن، فالظاهر قبول شهادته في حقه بقاعدة الالزام، ولعله على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قضاياه. ومن المطمأن به أن الاجماع على اعتبار الايمان في الشاهد لو تم لا يشمل المقام.
(1) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الأدلة.
(2) من دون خلاف وإشكال في المسألة، وتدل عليه عدة روايات:
(منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين) (* 3) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (* 4) (3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة. وتدل عليه عدة
(سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (* 2).
ثم إ ن ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذورا يختص بما إذا كان المشهود عليه مؤمنا. وأما إذا كان غير مؤمن، فالظاهر قبول شهادته في حقه بقاعدة الالزام، ولعله على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قضاياه. ومن المطمأن به أن الاجماع على اعتبار الايمان في الشاهد لو تم لا يشمل المقام.
(1) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الأدلة.
(2) من دون خلاف وإشكال في المسألة، وتدل عليه عدة روايات:
(منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين) (* 3) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (* 4) (3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة. وتدل عليه عدة