____________________
(منها) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: (استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله (ع) - إلى أن قال -: فقال أبو عبد الله (ع):
إن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، فقال له الرجل فاكسره بالماء، فقال له أبو عبد الله (ع): لا، وما للماء يحل الحرام اتق الله ولا تشربه) (* 1) وأما ثبوت الحد فيه فلم يدل عليه دليل، فإن تم إجماع فهو، وإلا فهو لم يثبت لأن الحد مختص بشرب الخمر، ولا يعم شرب كل محرم وإن لم يصدق عليه شرب الخمر.
(1) خلافا للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في ايجابه أحكامه من الحرمة والنجاسة والحد، ولكن نبين عن قريب أنه لا يستفاد من الروايات إلا ثبوت التحريم له فحسب، ولا ملازمة بين ثبوت التحريم والحد كما عرفت.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول، قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. الحديث) (* 2) كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب وهذه الرواية هي مستند القول في النجاسة وثبوت الحد بشرب العصير، ولكنا قد ذكرنا في كتاب الطهارة أنه لا يستفاد من الرواية إلا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا في مطلق
إن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، فقال له الرجل فاكسره بالماء، فقال له أبو عبد الله (ع): لا، وما للماء يحل الحرام اتق الله ولا تشربه) (* 1) وأما ثبوت الحد فيه فلم يدل عليه دليل، فإن تم إجماع فهو، وإلا فهو لم يثبت لأن الحد مختص بشرب الخمر، ولا يعم شرب كل محرم وإن لم يصدق عليه شرب الخمر.
(1) خلافا للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في ايجابه أحكامه من الحرمة والنجاسة والحد، ولكن نبين عن قريب أنه لا يستفاد من الروايات إلا ثبوت التحريم له فحسب، ولا ملازمة بين ثبوت التحريم والحد كما عرفت.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول، قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. الحديث) (* 2) كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب وهذه الرواية هي مستند القول في النجاسة وثبوت الحد بشرب العصير، ولكنا قد ذكرنا في كتاب الطهارة أنه لا يستفاد من الرواية إلا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا في مطلق