فصل في دعوى المواريث (مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر فعلى مدعي التقدم الاثبات (2) وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال
____________________
(1) ظهر وجهه مما تقدم.
وجه ذلك أن استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتب عليه عدم إرثه منه. وأما استصحاب عدم موت أبيه قبل اسلامه فلا يثبت به تأخر موت الأب عن اسلام ابنه ليترتب عليه إرثه منه. ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان الاسلام والموت مجهولي التأريخ، أو كان تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا على ما بيناه في محله، وإن كان المعروف أن التركة تكون بينهما نصفين فيما إذا كان تاريخ اسلام الابن معلوما وكان الاختلاف في تقدم موت الأب على اسلام ابنه وتأخره عنه فإنهم بنوا على أصالة تأخر الحادث، فإذا كان اسلام أحدهما في شهر شعبان مثلا وكان اسلام الآخر في شهر رمضان وشك في أن الأب مات بل دخول شهر رمضان أو بعده فقالوا إن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ ويجري في المجهول فيحكم بذلك بتأخر الموت عن الاسلام، ولكنا قد ذكرنا في محله بطلان ذلك بصورة مفصلة.
وجه ذلك أن استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتب عليه عدم إرثه منه. وأما استصحاب عدم موت أبيه قبل اسلامه فلا يثبت به تأخر موت الأب عن اسلام ابنه ليترتب عليه إرثه منه. ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان الاسلام والموت مجهولي التأريخ، أو كان تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا على ما بيناه في محله، وإن كان المعروف أن التركة تكون بينهما نصفين فيما إذا كان تاريخ اسلام الابن معلوما وكان الاختلاف في تقدم موت الأب على اسلام ابنه وتأخره عنه فإنهم بنوا على أصالة تأخر الحادث، فإذا كان اسلام أحدهما في شهر شعبان مثلا وكان اسلام الآخر في شهر رمضان وشك في أن الأب مات بل دخول شهر رمضان أو بعده فقالوا إن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ ويجري في المجهول فيحكم بذلك بتأخر الموت عن الاسلام، ولكنا قد ذكرنا في محله بطلان ذلك بصورة مفصلة.