(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة (2)
____________________
(1) استند المشهور في ذلك إلى رواية صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) ورواية عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس) (* 1) وهذه الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها، ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرى وكبرى على ما حققناه في محله، وكذا دعوى أن مرسل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح على ما فصلنا الكلام فيه في محله، فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن الإمام يرمي أولا ثم يرمي الناس، كمعتبرة سماعة المتقدمة، ومعتبرة أبي بصير، قال: (قال أبو عبد الله (ع): تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار) (* 2) وأما قضية ماعز بن مالك - الواردة في صحيحة الحسين بن خالد الآتية حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس برجمها من دون حضوره صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) لم يكن حاضرا كما هو المفروض في الرواية - فهي قضية في واقعة، فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان معذورا عن الحضور، فإذن لا يبعد وجوب بدء، الإمام (ع) بالرجم مطلقا.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة من الروايات:
(منها) - صحيحة الحسين بن خالد، قال: (قلت لأبي الحسن (ع):
(2) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة من الروايات:
(منها) - صحيحة الحسين بن خالد، قال: (قلت لأبي الحسن (ع):