____________________
فإن هذه المعتبرة لا بد من حملها على مورد تلف المال، حيث إن الدرهم مثلي، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتب على الدعوى.
(1) وذلك لأن من يدعي القرض حيث أنه يدعي الضمان واشتغال ذمة الآخر بالقيمة فعليه الاثبات بإقامة البينة وإلا فالقول قول من يدعي الوديعة مع يمينه. وأما المعتبرتان المتقدمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه، فلا يمكن التعدي عن موردهما إلى غيره من الموارد. نعم إذا كان المال المفروض مثليا فلا أثر للدعوى في المقام، حيث إنه ليس لمدعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود.
(2) تدل على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال في حديث: (فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال (ع): على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن (* 1) ومعتبرة عباد بن صهيب، قال، سألت أبا عبد الله (ع) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن، قال فقال: القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود) (* 2).
(3) فإن تقديم قول مدعي الرهن يختص بما إذا ثبت الدين أو نحو
(1) وذلك لأن من يدعي القرض حيث أنه يدعي الضمان واشتغال ذمة الآخر بالقيمة فعليه الاثبات بإقامة البينة وإلا فالقول قول من يدعي الوديعة مع يمينه. وأما المعتبرتان المتقدمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه، فلا يمكن التعدي عن موردهما إلى غيره من الموارد. نعم إذا كان المال المفروض مثليا فلا أثر للدعوى في المقام، حيث إنه ليس لمدعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود.
(2) تدل على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال في حديث: (فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال (ع): على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن (* 1) ومعتبرة عباد بن صهيب، قال، سألت أبا عبد الله (ع) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن، قال فقال: القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود) (* 2).
(3) فإن تقديم قول مدعي الرهن يختص بما إذا ثبت الدين أو نحو