فصل في دعوى الأملاك (مسألة 58): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له (3).
____________________
فأحب أن تأخذ وتحلف) (* 1) وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده! قال: لا، هذه الخيانة) (* 2) فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة لصراحة صحيحة البقباق في الجواز، ولو سلمت المعارضة بينهما فالمرجع هو اطلاق ما دل على جواز المقاصة.
(1) فإن فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه، فهو المقاص حقيقة.
(2) فإن كان فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه.
(3) وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع)،
(1) فإن فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه، فهو المقاص حقيقة.
(2) فإن كان فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه.
(3) وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع)،