(مسألة 102): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة
____________________
عليه السلام: (أن رسول الله (ص) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق) (* 1) والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين، فإنها هي التي كانت جزء البينة، والجزء الآخر شهادة رجل واحد، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدعي بمنزلته. وبها يقيد اطلاق صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين، وليس معهن رجل) (* 2) بما إذا كانت معهن يمين الطالب (1) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: (إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز، ولكن الرواية ضعيفة، فإن الشيخ الصدوق رواها بأسناده إلى منصور بن حازم، وفي طريقه محمد بن علي ماجيلويه، وهو لم يوثق.
ورواها الشيخ الكليني، ولكنها مرسلة (* 3) ورواها الشيخ بأسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم (* 4) وطريق الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدعي. وقد مر ما دل بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقا إلا فيما ثبت بدليل. ومما ذكرناه
ورواها الشيخ الكليني، ولكنها مرسلة (* 3) ورواها الشيخ بأسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم (* 4) وطريق الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدعي. وقد مر ما دل بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقا إلا فيما ثبت بدليل. ومما ذكرناه