____________________
عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه) (* 1) فهي ضعيفة سندا، فإن حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
(الثاني) - أنه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية. نعم نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة) (* 2) وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو. ولكن يرد عليه (أولا) - أن مقتضى الجمع بينهما - على تقدير تمامية دلالة الصحيحة - ليس ذلك، بل تقيد اطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة، كما نسب ذلك إلى الصدوق (ره) و (ثانيا) - أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة، فإن الظاهر من قوله (ع): (لا) بعد قوله: (أرأيت إن عفت عنه) هو نفي الجلد لا نفي العفو، وعلى تقدير التنزل عن هذا، وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك، فلا شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ، فالمرجع هو الاطلاقات المتقدمة. ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل
(الثاني) - أنه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية. نعم نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة) (* 2) وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو. ولكن يرد عليه (أولا) - أن مقتضى الجمع بينهما - على تقدير تمامية دلالة الصحيحة - ليس ذلك، بل تقيد اطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة، كما نسب ذلك إلى الصدوق (ره) و (ثانيا) - أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة، فإن الظاهر من قوله (ع): (لا) بعد قوله: (أرأيت إن عفت عنه) هو نفي الجلد لا نفي العفو، وعلى تقدير التنزل عن هذا، وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك، فلا شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ، فالمرجع هو الاطلاقات المتقدمة. ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل