(مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين (3) وأما ثبوته بالاقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة (4).
____________________
(1) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. وتدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: (المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه) (* 1) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء) (* 2) وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال أرى أن يعرى جلده) (* 3) فهي لا تعارضهما فإن جملة (أن يعرى جلده) لم تثبت حيث إن صاحب الوافي نقل كلمة أن يفرى فقال، إن الموجود في الاستبصار هو كلمة أن يعرى، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة، فالنتيجة أن تلك الجملة غير ثابتة، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها، على أن في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (ع) فلا بد إذن من ردها إلى أهلها، وكيف كان فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدمتين.
(2) وذلك لعدة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.
(3) بلا خلاف بين الفقهاء، لاطلاق أدلة حجية البينة.
(4) تقدم الكلام في ذلك في مبحث القيادة.
(2) وذلك لعدة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.
(3) بلا خلاف بين الفقهاء، لاطلاق أدلة حجية البينة.
(4) تقدم الكلام في ذلك في مبحث القيادة.