مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال اسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وإن ارتد بعد ذلك (1).
(مسألة 271): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل (2)
____________________
(1) ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدم.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة حماد عن أبي عبد الله (ع) في المرتدة عن الاسلام قال (ع): (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها تلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات) (* 1) و (منها) - معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (ع) قال: (المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن واضربها) (* 2) و (منها) - صحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) (في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها) (* 3).
بقي هنا شئ، وهو أنه قد روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر،

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الإرتداد (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست