(مسألة 279): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لو لي المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.
(مسألة 280): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن ثبت الدية (3).
(مسألة 281): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال
____________________
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (* 1).
(1) والوجه في كل منهما ظاهر وذلك لما عرفت من أنه يكفي في الحكم بالاسلام اظهار الشهادتين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافرا أصليا أو مرتدا.
(2) وجهه ظاهر.
(3) أما عدم ثبوت القصاص فلأنه لم يكن متعمدا لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص. وأما ثبوت الدية فلأن دم المسلم لا يذهب هدرا،
(1) والوجه في كل منهما ظاهر وذلك لما عرفت من أنه يكفي في الحكم بالاسلام اظهار الشهادتين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافرا أصليا أو مرتدا.
(2) وجهه ظاهر.
(3) أما عدم ثبوت القصاص فلأنه لم يكن متعمدا لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص. وأما ثبوت الدية فلأن دم المسلم لا يذهب هدرا،