____________________
من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه - إلى أن قال: - إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن، فهذا من حقوق الله، قال وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضره صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) (* 1) و (منها) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال. (من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحبه حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه) (* 2).
(1) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك اطلاقات أدلة الزنا من الكتاب والسنة. وتؤيده روايتان: (إحداهما) - رواية عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر (ع): (في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة) (* 3) و (ثانيتهما) - رواية إبراهيم بن هاشم، قال:
(لما مات الرضا (ع) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (ع) وقد حضر
(1) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك اطلاقات أدلة الزنا من الكتاب والسنة. وتؤيده روايتان: (إحداهما) - رواية عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر (ع): (في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة) (* 3) و (ثانيتهما) - رواية إبراهيم بن هاشم، قال:
(لما مات الرضا (ع) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (ع) وقد حضر