____________________
بمعظم الأحكام.
ثم إنه هل يعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب؟ لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الأعلمية المطلقة، فإن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد، ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس. وإنما الاشكال في اعتبار الأعلمية في البلد، فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل في المسألة إلا الأصل، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجودا في البلد.
ويؤكد ذلك قول علي (ع) في عهده إلى مالك الأشتر: (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور وذلك لاطلاق عدة من الآيات: (منها) قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.) (* 1) ولاطلاق الصحيحة المتقدمة واطلاق صحيحة الحلبي قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا. فقال (ع): ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) (* 2) وغير ذلك من الروايات.
(1) أما الأول فلما عرفت من أن حكمه غير نافذ إلا بعد اختيار
ثم إنه هل يعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب؟ لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الأعلمية المطلقة، فإن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد، ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس. وإنما الاشكال في اعتبار الأعلمية في البلد، فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل في المسألة إلا الأصل، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجودا في البلد.
ويؤكد ذلك قول علي (ع) في عهده إلى مالك الأشتر: (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور وذلك لاطلاق عدة من الآيات: (منها) قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.) (* 1) ولاطلاق الصحيحة المتقدمة واطلاق صحيحة الحلبي قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا. فقال (ع): ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) (* 2) وغير ذلك من الروايات.
(1) أما الأول فلما عرفت من أن حكمه غير نافذ إلا بعد اختيار