(مسألة 304): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر (2) وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته (3).
(مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له (4).
____________________
(1) يظهر وجه ذلك مما تقدم (2) لأن الجرح العمدي مقتض للضمان، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضمونا عليه يحتاج إلى اثبات، فإن ثبت ببينة شرعا فهو، وإلا فعلى المجروح الحلف، فإن حلف على أنه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم. وعليه فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، وإن كانت إحداهما أكره من الأخرى بقي ضمان الزائد.
(4) القائل به المحقق في الشرايع، ولكنه مما لا وجه له أصلا، وذلك لأن الواجب على الجاني إنما هو التسليم وأما الزائد عليه فلا دليل على وجوبه، فالصحيح أن أجرة ذلك على بيت مال المسلمين، غاية الأمر أن الإمام (ع) يستدين إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم.
هذا تمام كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم. وعليه فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، وإن كانت إحداهما أكره من الأخرى بقي ضمان الزائد.
(4) القائل به المحقق في الشرايع، ولكنه مما لا وجه له أصلا، وذلك لأن الواجب على الجاني إنما هو التسليم وأما الزائد عليه فلا دليل على وجوبه، فالصحيح أن أجرة ذلك على بيت مال المسلمين، غاية الأمر أن الإمام (ع) يستدين إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم.
هذا تمام كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا