____________________
يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى (ع) (* 1) وغير ذلك.
وربما يقال: أن هذه الروايات - مضافا إلى أن بعضها قضية في واقعة - معارضة بروايات صحيحة قد دلت على خلاف ذلك. والترجيح مع الروايات المعارضة: (منها) - صحيحتا علي بن مهزيار ومحمد بن مسلم المتقدمتان. و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)، قال: (لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) و (منها) - صحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أهل الملل يستحلفون؟ قال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل) و (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل) (* 2).
ولكنه يدفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات، فإن النسبة بينهما نسبة الاطلاق والتقييد، فإن المنع عن الحلف بغير الله يعم الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد، فالنتيجة هي جواز الحلف بغير الله في كل دين بما يستحلفون به، ولا يجوز بغير ذلك، على أنه لو سلمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النص والظاهر فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص، فيحمل النهي على الكراهة، بمعنى أن القاضي يكره له أن يحلفهم بغير الله. أضف إلى
وربما يقال: أن هذه الروايات - مضافا إلى أن بعضها قضية في واقعة - معارضة بروايات صحيحة قد دلت على خلاف ذلك. والترجيح مع الروايات المعارضة: (منها) - صحيحتا علي بن مهزيار ومحمد بن مسلم المتقدمتان. و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)، قال: (لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) و (منها) - صحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أهل الملل يستحلفون؟ قال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل) و (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل) (* 2).
ولكنه يدفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات، فإن النسبة بينهما نسبة الاطلاق والتقييد، فإن المنع عن الحلف بغير الله يعم الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد، فالنتيجة هي جواز الحلف بغير الله في كل دين بما يستحلفون به، ولا يجوز بغير ذلك، على أنه لو سلمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النص والظاهر فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص، فيحمل النهي على الكراهة، بمعنى أن القاضي يكره له أن يحلفهم بغير الله. أضف إلى