____________________
الحد ثمانين جلدة) (* 1) (1) تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم من حديث رفع القلم عنهما - صحيحة فضيل بن يسار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد) (* 2) ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار (* 3) وصحيحة أبي مريم الأنصاري، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) (* 4) ولا يضر بصحتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها لأنه ثقة على الأظهر.
(2) على المشهور شهرة عظيمة. وتدل على ذلك - مضافا إلى ظاهر الآية - (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء..) (* 5) عدة نصوص: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا) (* 6) و (منها) - معتبرته الثانية قال: (سألته عن المملوك يفتري على الحر؟
قال يجلد ثمانين. الحديث) (* 7) و (منها) - صحيحة الحلبي عن
(2) على المشهور شهرة عظيمة. وتدل على ذلك - مضافا إلى ظاهر الآية - (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء..) (* 5) عدة نصوص: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا) (* 6) و (منها) - معتبرته الثانية قال: (سألته عن المملوك يفتري على الحر؟
قال يجلد ثمانين. الحديث) (* 7) و (منها) - صحيحة الحلبي عن