(مسألة 299): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم (2) نعم لو كان المطلع محرما لنساء
____________________
(1) تدل على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدمة وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع): قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق) (* 1) وتدل على ذلك أيضا فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت أيقاتل أفضل أو لا يقاتل؟
فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته) (* 2) فإن هذه الصحيحة قد دلت على جواز المقاتلة دفاعا عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعا عن العرض بالأولوية القطعية، ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة الحلبي الآتية.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم أنك
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت أيقاتل أفضل أو لا يقاتل؟
فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته) (* 2) فإن هذه الصحيحة قد دلت على جواز المقاتلة دفاعا عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعا عن العرض بالأولوية القطعية، ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة الحلبي الآتية.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم أنك