(مسألة 41): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعى للوقفية أخذا باقراره، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصته الحالف (2) فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
(مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا (3).
____________________
من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أن الصبي لا يعلم بالحال غالبا، وذلك يوجب تضييع حقه.
(1) الوجه في ذلك واضح.
(2) يظهر وجهه مما تقدم.
(3) الوجه فيه ظاهر.
(1) الوجه في ذلك واضح.
(2) يظهر وجهه مما تقدم.
(3) الوجه فيه ظاهر.