(مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه (2).
(مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة حمران بن أعين، قال (سألت أبا جعفر (ع) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له، وادعت المرأة أنها ابنتها، فقال: قد قضى في هذا علي (ع) قلت: وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا، قلت فما ترى أنت؟ قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى، فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة؟ قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت) (* 1).
(2) يدل على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.
(2) يدل على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.