____________________
إنما هو من شؤون حكومته، ومن الطبيعي أن ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامة لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر، فإن ذلك يؤيد إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك - معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين) (* 1) ونحوها رواية الأصبغ بن نباتة (* 2) وعليه فما عن الحلبي من أن الدية في مال الحاكم واضح الضعف، على أن المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب. هذا وقد يتوهم أن اطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال، وإن كان المباشر من له الولاية على القصاص، ولكنه يندفع بأنهما منصرفتان إلى مورد تكون الدية فيه على القاضي، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال، وفي نفسه، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها عنهما. وأما إذا كان المكلف بالدية شخصا آخر غير القاضي والمأذون من قبله، فلا تشمله الروايتان، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر.
(1) فإن الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه تمت؟
يد الوارث أو كان مشاعا، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عينا خارجية، ولم تكن تحت يد الوارث. وعلى الأول، فالموصى له - بمقتضى قيام
(1) فإن الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه تمت؟
يد الوارث أو كان مشاعا، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عينا خارجية، ولم تكن تحت يد الوارث. وعلى الأول، فالموصى له - بمقتضى قيام