____________________
وكذلك إذا ثبت بالاقرار وكانت دعوى الابراء أو التسليم منفصلة عن الاقرار وأما إذا كانت متصلة به فقد يدعى أنه لا حق للوكيل حينئذ في مطالبة حق الموكل، لأنها لا تعد دعوى أخرى بل هي جزء الدعوى الأولى فيوقف الدعوى، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال، وذلك لأن الكلام وإن كان في صورة الاتصال إلا أنه ينحل إلى اقرار ودعوى، والاقرار نافذ في حقه والدعوى تحتاج إلى الاثبات، ولولا لم يكن أثر لايقاف الدعوى، فإن الاقرار - على ما ذكر - لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكل وهو واضح البطلان.
(1) تدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (أن عليا (ع) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم. إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه) (* 2) و (منها) صحيحة زرارة قال: (قال علي (ع): لا يحبس في الدين إلا ثلاثة:
الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها،
(1) تدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (أن عليا (ع) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم. إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه) (* 2) و (منها) صحيحة زرارة قال: (قال علي (ع): لا يحبس في الدين إلا ثلاثة:
الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها،