العاشر - دعوى النبوة (مسألة 215): من ادعى النبوة وجب قتله من دون
____________________
فقلت لأبي جعفر (ع) أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله) (* 1).
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأئمة (ع) والصديقة الطاهرة (ع) بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله وأن حكمهم (ع) حكمه صلى الله عليه وآله وكلهم يجرون مجرى واحد، وتؤكد ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل سبابة لعلي (ع)؟ قال:
فقال لي: حلال الدم والله، لولا أن تعم به بريئا، قال: قلت لأي شئ يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر) (* 2) و (منها) - صحيحة داود بن فرقد، قال: (قلت: لأبي عبد الله (ع) ما تقول في قتل الناصب؟
فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. الحديث) (* 3).
(2) كما صرح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأئمة (ع) والصديقة الطاهرة (ع) بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله وأن حكمهم (ع) حكمه صلى الله عليه وآله وكلهم يجرون مجرى واحد، وتؤكد ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل سبابة لعلي (ع)؟ قال:
فقال لي: حلال الدم والله، لولا أن تعم به بريئا، قال: قلت لأي شئ يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر) (* 2) و (منها) - صحيحة داود بن فرقد، قال: (قلت: لأبي عبد الله (ع) ما تقول في قتل الناصب؟
فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. الحديث) (* 3).
(2) كما صرح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة.