(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع، وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، وعلى مدعي البيع الاثبات (2) وأما إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة، وادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، وعلى مدعي الهبة الاثبات (3).
(مسألة 66): إذا ادعى المالك الإجارة، وادعى الآخر
____________________
(1) تدل عليه عدة روايات: (منها) معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين - إلى أن قال -: ثم يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف) (* 1).
(2) وذلك لأنه يدعي اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله احلاف المنقول إليه. هذا إذا لم تكن العين باقية، وكان المنقول إليه ذا رحم. وأما في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأن العقد إذا كان بيعا واقعا، فيما أن المشتري لم يرد الثمن فله خيار الفسخ، وإذا كان هبة واقعا فهي جائزة.
(3) وذلك لأنه يدعي زوال ملكية المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فالمال له مع يمينه.
(2) وذلك لأنه يدعي اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله احلاف المنقول إليه. هذا إذا لم تكن العين باقية، وكان المنقول إليه ذا رحم. وأما في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأن العقد إذا كان بيعا واقعا، فيما أن المشتري لم يرد الثمن فله خيار الفسخ، وإذا كان هبة واقعا فهي جائزة.
(3) وذلك لأنه يدعي زوال ملكية المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فالمال له مع يمينه.