(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم (2).
____________________
(1) الرشوة هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل، أو ليحكم له حقا كان أو باطلا. ويدل على حرمتها - مضافا إلى اجماع المسلمين - قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (* 1).
وقد نص على حرمة الرشوة في عدة من الروايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (الرشا في الحكم هو الكفر بالله) (* 2) ومنها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة.
(2) أما القاضي المنصوب فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وذلك لأن القضاء - كما عرفت - واجب كفائي لتوقف حفظ النظام عليه. ولا شك في أن نفوذ حكم أحد على غيره إنما هو على خلاف الأصل والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب القاضي ابتداءا ليتمسك باطلاقه.
وما استدل به على ذلك من الروايات التي منها ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) باسناده عن إسحاق بن يعقوب من التوقيع: (أما ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك إلى أن قال: - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
وقد نص على حرمة الرشوة في عدة من الروايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (الرشا في الحكم هو الكفر بالله) (* 2) ومنها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة.
(2) أما القاضي المنصوب فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وذلك لأن القضاء - كما عرفت - واجب كفائي لتوقف حفظ النظام عليه. ولا شك في أن نفوذ حكم أحد على غيره إنما هو على خلاف الأصل والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب القاضي ابتداءا ليتمسك باطلاقه.
وما استدل به على ذلك من الروايات التي منها ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) باسناده عن إسحاق بن يعقوب من التوقيع: (أما ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك إلى أن قال: - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة