(مسألة 158): يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الأول) الحرية، فلا رجم على العبد (2) (الثاني) - أن تكون له
____________________
(1) وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة، ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد، وتردد فيه الشهيد الثاني (قده) في المسالك. ولكن القول بالثبوت هو الأقرب، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - قوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: (وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة).
و (منها) - قوله (ع) في صحيحة الحلبي المتقدمة (والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) و (منها) - قوله (ع) في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة: (ويجلد البكر والبكرة جلد مائة وينفى سنة) وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة، معللة بأنها لا تملك أمرها، فإنها تدل بوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي، وعلى هذا فإن كان اجماع في المقام فهو، ولكنه لا اجماع، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة.
بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق، فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق.. الحديث) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في العبيد إذا زنى أحدهم إن يجلد خمسين جلدة، وإن
و (منها) - قوله (ع) في صحيحة الحلبي المتقدمة (والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) و (منها) - قوله (ع) في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة: (ويجلد البكر والبكرة جلد مائة وينفى سنة) وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة، معللة بأنها لا تملك أمرها، فإنها تدل بوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي، وعلى هذا فإن كان اجماع في المقام فهو، ولكنه لا اجماع، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة.
بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق، فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق.. الحديث) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في العبيد إذا زنى أحدهم إن يجلد خمسين جلدة، وإن