(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين
____________________
(1) تدل عليه عدة روايات.
(منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا) (* 1).
(2) بلا خلاف ظاهر، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل عليه صحيحة محمد بن يحيى، قال: (كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد (ع) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (ع) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين - إلى أن قال -:
أو تقبل شهادة الوصي على الميت (بدين) مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع) نعم من بعد يمين) (* 2) والمراد يمين المدعي كما يظهر من صدر الرواية.
ولا تعارضها صحيحة صفار الثانية، قال: (كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (ع): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك) (* 3) فإنها مطلقة وتقيد بصحيحته الأولى.
ثم إن الظاهر من الصحيحة أن يمين المدعي متممة للبينة باثبات الحق بها. وعليه فإن حلف فهو وإلا طالبه الحاكم فإن لم يحلف فلا حق له.
وتؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت للشيخ يعني
(منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا) (* 1).
(2) بلا خلاف ظاهر، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل عليه صحيحة محمد بن يحيى، قال: (كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد (ع) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (ع) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين - إلى أن قال -:
أو تقبل شهادة الوصي على الميت (بدين) مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع) نعم من بعد يمين) (* 2) والمراد يمين المدعي كما يظهر من صدر الرواية.
ولا تعارضها صحيحة صفار الثانية، قال: (كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (ع): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك) (* 3) فإنها مطلقة وتقيد بصحيحته الأولى.
ثم إن الظاهر من الصحيحة أن يمين المدعي متممة للبينة باثبات الحق بها. وعليه فإن حلف فهو وإلا طالبه الحاكم فإن لم يحلف فلا حق له.
وتؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت للشيخ يعني