(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول (2) إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة (3).
____________________
(1) ولأن الدليل على ضم اليمين إن كان صحيحة الصفار المتقدمة فهي خاصة بالميت، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى غيره نظرا إلى أن الحكم على خلاف القاعدة، وإن كان الدليل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فقد يقال إن مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون، إلا أن الأمر ليس كذلك. والسبب فيه هو أن الغائب حيث أنه يتمكن من الدفاع عن نفسه فهو على حجته متى قدم، كما صرح به في صحيحة جميل الآتية قريبا فلا يشمله حينئذ التعليل المزبور. وأما في الصبي والمجنون فالدعوى متوجهة حقيقة إلى وليهما وهو المدافع عنهما، على أنه لا أثر لوفائهما وعليه فالتعليل أجنبي عنهما تماما. أضف إلى ذلك ما تقدم من أن الرواية من جهة ضعفها سندا لا تصلح أن تكون مدركا في المسألة فالنتيجة أن ما نسب إلى الأكثر من الحاق هؤلاء بالميت لا يمكن المساعدة عليه. فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الالحاق.
(2) بلا خلاف ولا اشكال فإن حكم الحاكم نافذ على الجميع، سواء في ذلك الحاكم الآخر وغيره.
(3) فإن الحكم الأول - عندئذ - بحكم العدم، لأنه غير نافذ شرعا.
(2) بلا خلاف ولا اشكال فإن حكم الحاكم نافذ على الجميع، سواء في ذلك الحاكم الآخر وغيره.
(3) فإن الحكم الأول - عندئذ - بحكم العدم، لأنه غير نافذ شرعا.