(الأولى) - أن يكون المال في يد أحدهما (الثانية) - أن يكون في يد كليهما (الثانية) - أن يكون في يد ثالث (الرابعة) - أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الأولى) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر وثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه (1) وأما إذا لم يكن
____________________
قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس، فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه) (* 1).
(1) تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلف جميعا جعلتهما بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي هي في يده) (* 2). ولا ينافيها ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإنه لا يدل إلا
(1) تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلف جميعا جعلتهما بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي هي في يده) (* 2). ولا ينافيها ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإنه لا يدل إلا