(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة (3)
____________________
وأما ما ذكره الشهيد الثاني (قده) في المسالك - من تقديم رواية أبي بكر الحضرمي على الروايات المتقدمة بعد المناقشة في سند كلتا الطائفتين، قال:
(لأن رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقا ومشتملة على التعليل دون تلك الطائفة) - فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبي بكر أوضح طريقا، والتعليل لا يكون مرجحا، ولا سيما إذا كانت الرواية غير نقية السند على ما زعمه (قده). وأما ما دل على التساوي بين العبد والحر، فاسنادها قوية وليس فيها ما يمكن المناقشة فيه إلا توهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، وقد ذكرنا في محله بطلان ذلك، فالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة. والتقديم مع الروايات الدالة على التساوي، فإنها مشهورة رواية وفتوى، ورواية أبي بكر شاذة وموافقة للعامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: (سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين.
الحديث) (* 1).
(2) وذلك لاختصاص النص بالرجل من ناحية، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أخرى.
(3) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة يونس عن
(لأن رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقا ومشتملة على التعليل دون تلك الطائفة) - فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبي بكر أوضح طريقا، والتعليل لا يكون مرجحا، ولا سيما إذا كانت الرواية غير نقية السند على ما زعمه (قده). وأما ما دل على التساوي بين العبد والحر، فاسنادها قوية وليس فيها ما يمكن المناقشة فيه إلا توهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، وقد ذكرنا في محله بطلان ذلك، فالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة. والتقديم مع الروايات الدالة على التساوي، فإنها مشهورة رواية وفتوى، ورواية أبي بكر شاذة وموافقة للعامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: (سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين.
الحديث) (* 1).
(2) وذلك لاختصاص النص بالرجل من ناحية، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أخرى.
(3) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة يونس عن