(حكم اليمين مع الشاهد الواحد) (مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة
____________________
(1) فإن التركة - عندئذ - تنتقل إلى الوارث، والميت إنما يملك مقدار الدين على نحو الكلي في المعين، وللورثة أداء الدين من أي مال شاءوا.
(2) وليس له أن يرجع إلى الورثة لأن الورثة لا تعترف على مال الميت، فلا مناص من الرجوع إلى المدعى عليه.
(3) لما عرفت من انتقال المال إليهم، والميت لا يملك إلا مقدارا على نحو الكلي في المعين.
(4) وذلك لأن للدائن استيفاء حقه من الميت، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز له التصدي لذلك بنفسه.
(2) وليس له أن يرجع إلى الورثة لأن الورثة لا تعترف على مال الميت، فلا مناص من الرجوع إلى المدعى عليه.
(3) لما عرفت من انتقال المال إليهم، والميت لا يملك إلا مقدارا على نحو الكلي في المعين.
(4) وذلك لأن للدائن استيفاء حقه من الميت، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز له التصدي لذلك بنفسه.