____________________
باعتبار أنه اقرار على المولى، ولو أن شهادته كانت مقبولة على سيده كان اقراره أيضا مقبولا. وفيه أنه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلا، فإن عدم نفوذ إقراره على نفسه باعتبار أنه اقرار في حق الغير، ودليل حجية الاقرار لا يشمل مثله، وهذا بخلاف دليل حجية الشهادة، فإنه عام ولا مخصص له ولا مقيد.
بقي هنا شئ وهو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد وما دل على عدم قبولها بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة على المولى، وحمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى، ونسب هذا الجمع إلى جماعة:
منهم الشيخ (قده) وغير خفي أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرعي الذي لا دليل عليه. ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك، ولكن لم يعلم قائله على أنه قد مر ما دل على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمان، فالنتيجة أن الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضا.
(1) أما بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامة - ففي الجواهر أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أن المحكى عنه في المبسوط موافقة المشهور (انتهى) نعم تردد في ذلك المحقق في الشرائع، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه. وما ذكره المشهور هو الصحيح، لاطلاقات الأدلة وعموماتها، وعدم دليل صالح
بقي هنا شئ وهو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد وما دل على عدم قبولها بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة على المولى، وحمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى، ونسب هذا الجمع إلى جماعة:
منهم الشيخ (قده) وغير خفي أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرعي الذي لا دليل عليه. ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك، ولكن لم يعلم قائله على أنه قد مر ما دل على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمان، فالنتيجة أن الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضا.
(1) أما بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامة - ففي الجواهر أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أن المحكى عنه في المبسوط موافقة المشهور (انتهى) نعم تردد في ذلك المحقق في الشرائع، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه. وما ذكره المشهور هو الصحيح، لاطلاقات الأدلة وعموماتها، وعدم دليل صالح