____________________
إني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده قال: فاثنين: فقلت هذا هو هلاكي، قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب، فقال:
يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله) (* 1) ولا يختص الحكم المزبور بولي الطفل، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك) (* 2) هذا في غير المعلم وأما فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا ومعلمكم أن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه) (* 3) (1) تدل على ذلك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط) (* 4) وهذه الصحيحة وإن وردت في المحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولوية: ثم إن بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة المؤيدة برواية زرارة بن أعين قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه: وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت كم أضربه؟
يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله) (* 1) ولا يختص الحكم المزبور بولي الطفل، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك) (* 2) هذا في غير المعلم وأما فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا ومعلمكم أن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه) (* 3) (1) تدل على ذلك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط) (* 4) وهذه الصحيحة وإن وردت في المحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولوية: ثم إن بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة المؤيدة برواية زرارة بن أعين قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه: وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت كم أضربه؟