____________________
بالدين و (ثالثا) - إن الروايات المتقدمة تدل باطلاقها على عدم قبول شهادة النساء، وإن كانت منضمة إلى شهادة الرجل، إلا فيما دل الدليل على قبولها.
(الثاني) - قياس شهادة المرأتين باليمين، فكما تثبت الأمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد. ويرد عليه أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل. والقياس لا نقول به ومقتضى الاطلاقات عدم القبول.
(الثالث) - رواية يونس عمن رواه، قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . الحديث) (* 1) فإنها تدل على أن استخراج الحقوق مطلقا كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين. وفيه أنها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا في موارد خاصة، على أنها غير تامة، فإنها مرسلة ومقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركا لحكم شرعي. وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين.
(1) تقدم وجه جميع ذلك في المسألة (38) من مسائل القضاء مفصلا.
(2) بلا خلاف ظاهر. وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
(الثاني) - قياس شهادة المرأتين باليمين، فكما تثبت الأمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد. ويرد عليه أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل. والقياس لا نقول به ومقتضى الاطلاقات عدم القبول.
(الثالث) - رواية يونس عمن رواه، قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . الحديث) (* 1) فإنها تدل على أن استخراج الحقوق مطلقا كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين. وفيه أنها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا في موارد خاصة، على أنها غير تامة، فإنها مرسلة ومقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركا لحكم شرعي. وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين.
(1) تقدم وجه جميع ذلك في المسألة (38) من مسائل القضاء مفصلا.
(2) بلا خلاف ظاهر. وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع)