____________________
(في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال تقطع يده اليمنى على كل حال) (* 1) و (منها) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، شلاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس) (* 2).
وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء. واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله (ع): (إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله. الحديث) (* 3) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة.
(1) وجه المشهور في المسألة هو الطلاقات المؤيدة بصحيحة ابن سنان المتقدمة الدالة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء، ولكنه لا يصح ذلك، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق، هل عليه
وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء. واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله (ع): (إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله. الحديث) (* 3) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة.
(1) وجه المشهور في المسألة هو الطلاقات المؤيدة بصحيحة ابن سنان المتقدمة الدالة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء، ولكنه لا يصح ذلك، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق، هل عليه