____________________
إلى أن قال - فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. الحديث) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار) (* 2).
(1) تدل على ذلك - مضافا إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى - عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد سرق وأختان من مال مولاه، قال ليس عليه قطع) (* 3) و (منها) - معتبرة السكوني الآتية.
(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا. الحديث) (* 5) و (منها)
(1) تدل على ذلك - مضافا إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى - عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد سرق وأختان من مال مولاه، قال ليس عليه قطع) (* 3) و (منها) - معتبرة السكوني الآتية.
(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا. الحديث) (* 5) و (منها)