(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة (2) وأما إذا زني كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحد (3).
____________________
إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال، وأي طهارة أفضل من التوبة؟ ثم أقبل على أصحابه يحدثهم، فقام الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني. الحديث) (* 1).
(1) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة.
(2) وذلك لاطلاقات الأدلة المتقدمة.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك الآية الكريمة (. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) (* 2) فإنها ظاهرة في التخيير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية، وبين أن يتركهم وشأنهم وما تقتضيه شريعتهم، وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل
(1) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة.
(2) وذلك لاطلاقات الأدلة المتقدمة.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك الآية الكريمة (. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) (* 2) فإنها ظاهرة في التخيير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية، وبين أن يتركهم وشأنهم وما تقتضيه شريعتهم، وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل