(مسألة 73): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على
____________________
ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر. واستدل على المشهور بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال:
القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه) (* 1) والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين: (الأول) دعوى أن البزنطي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة (الثاني) دعوى إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، ولكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محله، ولكنه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور فإنه مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا) (* 2) فإن الظاهر من الرواية أن العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدم قول البائع.
(1) وذلك لأن المشتري مدع للاشتراط والبائع ينكره.
القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه) (* 1) والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين: (الأول) دعوى أن البزنطي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة (الثاني) دعوى إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، ولكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محله، ولكنه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور فإنه مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا) (* 2) فإن الظاهر من الرواية أن العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدم قول البائع.
(1) وذلك لأن المشتري مدع للاشتراط والبائع ينكره.