(مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني (2)
____________________
ولأصومن ولأعبدن ربي، فأما رزق فسيأتيني، فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم - إلى أن قال - ورجل كان له حق على انسان لم يشهد عليه، فيدعو الله أن يرد عليه، فيقال له: قد أمرتك أن تشهد وتستوثق، فلم تفعل) (* 1).
هذا ويمكن أن يقال أنه لا دلالة في الآية المباركة ولا في الروايات على استحباب الاشهاد استحباب شرعيا، لأن الأمر فيها للارشاد إلى الاشهاد، كما يظهر ذلك من التأمل في الآية المباركة والروايات، وليس الأمر فيهما أمرا مولويا.
(1) تدل على ذلك الآية المباركة (ولا يأب الشهداء إذا ما دعو) ا (* 2) وعدة من الروايات، ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله عز وجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال بعد الشهادة) (* 3) ومقتضى الاطلاق في الآية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتمان مطلقا، ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيما إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.
(2) لأنه مقتضى اطلاق الأدلة من الآية والروايات وما ذهب إليه الأكثر من كون الوجوب كفائيا لم يظهر وجهه.
هذا ويمكن أن يقال أنه لا دلالة في الآية المباركة ولا في الروايات على استحباب الاشهاد استحباب شرعيا، لأن الأمر فيها للارشاد إلى الاشهاد، كما يظهر ذلك من التأمل في الآية المباركة والروايات، وليس الأمر فيهما أمرا مولويا.
(1) تدل على ذلك الآية المباركة (ولا يأب الشهداء إذا ما دعو) ا (* 2) وعدة من الروايات، ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله عز وجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال بعد الشهادة) (* 3) ومقتضى الاطلاق في الآية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتمان مطلقا، ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيما إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.
(2) لأنه مقتضى اطلاق الأدلة من الآية والروايات وما ذهب إليه الأكثر من كون الوجوب كفائيا لم يظهر وجهه.