(مسألة 55): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد (3) (مسألة 56): الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة (4).
____________________
الاستئذان معللا بأن الحاكم بمنزلة المالك، فإنه ولي الممتنع، فإنه لم يمكن الاستئذان من المالك لزم الاستئذان من وليه، ولكنه يندفع بما عرفت من اطلاق الدليل، إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصة لا حاجة إلى إذن المالك.
(1) فإن المسألة خلافية، فذهب بعضهم إلى أن التقاص حيث أنه على خلاف الأصل، فيقتصر في جوازه. على المورد المتيقن، وهو ما إذا لم يمكنه التوصل إلى أخذ حقه بالترافع عند الحاكم، ولكن الظاهر جوازه مطلقا، لما مر من اطلاق الدليل، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقن.
(2) فإن مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين، إلا أن بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدمة فجواز المقاصة يثبت في كلا الموردين.
(3) كما تدل عليه صحيحة داود بن زربي المتقدمة.
(4) هذا هو المشهور وتدل عليه صحيحة أبي العباس البقباق (إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (ع) فذكر له ذلك، فقال: أما أنا
(1) فإن المسألة خلافية، فذهب بعضهم إلى أن التقاص حيث أنه على خلاف الأصل، فيقتصر في جوازه. على المورد المتيقن، وهو ما إذا لم يمكنه التوصل إلى أخذ حقه بالترافع عند الحاكم، ولكن الظاهر جوازه مطلقا، لما مر من اطلاق الدليل، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقن.
(2) فإن مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين، إلا أن بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدمة فجواز المقاصة يثبت في كلا الموردين.
(3) كما تدل عليه صحيحة داود بن زربي المتقدمة.
(4) هذا هو المشهور وتدل عليه صحيحة أبي العباس البقباق (إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (ع) فذكر له ذلك، فقال: أما أنا