____________________
(1) على المشهور. وتدل عليه معتبرة أبي بصير قال: (قال أبو عبد الله (ع): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة) (* 1) أي يجلد ثلاث مرات. ويؤيد ذلك خبر محمد بن سنان عن الرضا (ع) فيما كتب إليه أن علة القتل من إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما، وقلة مبالاتهما بالضرب. الحديث) (* 2) وعن الصدوقين والحلي أنه إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع والدليل عليه صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة) (* 3) وفيه أن هذه الصحيحة تقيد بالمعتبرة المتقدمة، فالنتيجة هي خروج الزاني عن عمومها.
(2) على المشهور بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة بريد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل، وأدى الإمام (ع) قيمته إلى مواليه من بيت المال) (* 4) هذا ولكن عن النهاية والقاضي والجامع والمختلف أنه يقتل في التاسعة. والدليل عليه هو رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع)
(2) على المشهور بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة بريد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل، وأدى الإمام (ع) قيمته إلى مواليه من بيت المال) (* 4) هذا ولكن عن النهاية والقاضي والجامع والمختلف أنه يقتل في التاسعة. والدليل عليه هو رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع)