(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات،
____________________
الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ") (* 1).
(1) وذلك لأنه إن تم اجماع فهو، ولكنه غير تام، ومقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها، نعم كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها، على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور، بل الظاهر من صحيحة عبد الله ابن سنان الآتية - في المسألة (148) الواردة في السرقة - سقوط الحد في نفسه بالتوبة، بلا حاجة إلى العفو، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها.
(2) فإن الحد إنما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار، ومع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد.
(1) وذلك لأنه إن تم اجماع فهو، ولكنه غير تام، ومقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها، نعم كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها، على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور، بل الظاهر من صحيحة عبد الله ابن سنان الآتية - في المسألة (148) الواردة في السرقة - سقوط الحد في نفسه بالتوبة، بلا حاجة إلى العفو، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها.
(2) فإن الحد إنما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار، ومع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد.