مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
بما إذا تاب المقر. ودليله غير ظاهر (1). (مسألة 141 : إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ شبهة أو إكراها أو نحو ذلك (2) نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر.
(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات،
____________________
الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ") (* 1).
(1) وذلك لأنه إن تم اجماع فهو، ولكنه غير تام، ومقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها، نعم كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها، على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور، بل الظاهر من صحيحة عبد الله ابن سنان الآتية - في المسألة (148) الواردة في السرقة - سقوط الحد في نفسه بالتوبة، بلا حاجة إلى العفو، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها.
(2) فإن الحد إنما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار، ومع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الزنا (2)، الشهادة (2)، الرجم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست