(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال (2)
____________________
إلى الأكثر وبذلك يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه نعم لا يعتبر شئ من ذلك في قاضي التحكيم لاطلاق الدليل.
(1) لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات (2) لأن قول المدعي عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العملية ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الأثر على المدعي أيضا، فلا يجوز له الزام المدعى عليه بشئ.
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من أعطاه المال لعمل فيه - أو اعطاء إياه وديعة أو عارية فادعى من بيده المال تلفه، فإن لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبينة، فإن لم يقم البينة على التلف فهو ضامن: وتدل على ذلك عدة نصوص:
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا) (* 1). و (منها) - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قصار رفعت إليه ثوبا فزعم
(1) لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات (2) لأن قول المدعي عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العملية ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الأثر على المدعي أيضا، فلا يجوز له الزام المدعى عليه بشئ.
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من أعطاه المال لعمل فيه - أو اعطاء إياه وديعة أو عارية فادعى من بيده المال تلفه، فإن لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبينة، فإن لم يقم البينة على التلف فهو ضامن: وتدل على ذلك عدة نصوص:
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا) (* 1). و (منها) - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قصار رفعت إليه ثوبا فزعم