(مسألة 128): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع
____________________
(1) بلا اشكال ولا خلاف ظاهر في شئ من ذلك، ويدل عليه ما دل على ثبوت الضمان في شاهد الزور، معللا بأن الشاهد قد أتلف ما شهد به.
ومن الظاهر أنه لا دخل لشهادة الزور في صدق الاتلاف، فإنه إنما هو من جهة أصل الشهادة نظرا إلى أنها سبب له، فلا يختص الضمان بمورد شهادة الزور. ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير، أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير) (* 1) فإن ظاهر الأخذ هو الزامه ومؤاخذته بما شهد إذا غير شهادته. ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من الروايات الدالة على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته في الحدود.
ومن الظاهر أنه لا دخل لشهادة الزور في صدق الاتلاف، فإنه إنما هو من جهة أصل الشهادة نظرا إلى أنها سبب له، فلا يختص الضمان بمورد شهادة الزور. ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير، أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير) (* 1) فإن ظاهر الأخذ هو الزامه ومؤاخذته بما شهد إذا غير شهادته. ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من الروايات الدالة على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته في الحدود.