(مسألة 140): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد
____________________
على الاقرار، ولو كان أربع مرات، وإنما يثبت بشهادة أربعة شهداء، وكلا الأمرين مخالف لمذهب الأصحاب، فلا مناص عندئذ من حملها على التقية كما تقدم.
(1) على المشهور بين الأصحاب فيهما. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد) (* 1) وقريب منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمة؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه) (* 2)، و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم: فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (* 3).
(1) على المشهور بين الأصحاب فيهما. وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد) (* 1) وقريب منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمة؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه) (* 2)، و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم: فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (* 3).