(مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل يقتل في الرابعة، وقيل يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القتل (2).
____________________
(1) تدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة.
(2) الوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه الشيخ من الاجماع في الخلاف، على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهو نقل اجماع لم يثبت، بل ثبت عدمه، لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في الثالثة ونسب الشيخ (قده) ذلك إلى الأصحاب. وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام، فإنها خاصة بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام:
نعم روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما (ع) (في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، قيل فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع في هذا شيئا، لكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة) (* 1) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مع اختلاف يسير.
(2) الوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه الشيخ من الاجماع في الخلاف، على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهو نقل اجماع لم يثبت، بل ثبت عدمه، لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في الثالثة ونسب الشيخ (قده) ذلك إلى الأصحاب. وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام، فإنها خاصة بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام:
نعم روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما (ع) (في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، قيل فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع في هذا شيئا، لكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة) (* 1) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مع اختلاف يسير.