(مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر (4).
(مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه
____________________
قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة) (* 1) وبمرسلة الصدوق قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة) (* 2) فالنتيجة هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة.
(1) لأن بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير.
(2) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة، ويستتاب إن كان عن ملة. ولكن المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب وإلا قتل. ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري.
(3) الوجه في جميع ذلك ظاهر.
(4) لأنه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير.
(1) لأن بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير.
(2) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة، ويستتاب إن كان عن ملة. ولكن المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب وإلا قتل. ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري.
(3) الوجه في جميع ذلك ظاهر.
(4) لأنه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير.