____________________
(1) بضم الوجدان إلى البينة، فإن شهادة أحد الرجلين وجداني، وشهادة الآخر تثبت بالبينة.
(2) وجه الاشكال هو أنه لا دليل معتدا به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين: (الأول) - دعوى الاجماع عليه، وفيه أن الاجماع غير ثابت، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام. (الثاني) - رواية محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، فال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو، لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته) (* 1) ولكن الرواية ضعيفة سندا، فإنها مروية - بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم، وفي السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه، وكلاهما لم يوثقا، فالنتيجة أن القبول هو القوي.
(3) وذلك لأن الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية، وكان حكم الحاكم
(2) وجه الاشكال هو أنه لا دليل معتدا به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين: (الأول) - دعوى الاجماع عليه، وفيه أن الاجماع غير ثابت، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام. (الثاني) - رواية محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، فال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو، لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته) (* 1) ولكن الرواية ضعيفة سندا، فإنها مروية - بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم، وفي السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه، وكلاهما لم يوثقا، فالنتيجة أن القبول هو القوي.
(3) وذلك لأن الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية، وكان حكم الحاكم