(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع (3) وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا (4) ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا (5) نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه
____________________
(1) كما هو المشهور لأن المعتبر في القطع - على ما هو ظاهر روايات الباب - أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدم ولا تصدق السرقة قبل الاخراج: والمسروق - في مفروض الكلام - لا تبلغ قيمته النصاب بعد الاخراج وإن كانت كذلك قبله.
(2) لأن المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالا بقدر النصاب. والمفروض أنه في المقام كذلك، وعليه فلا أثر لنقصان قيمته بعد ذلك.
(3) لما تقدم من اعتبار كون المخرج مالا بقدر النصاب في القطع وإلا فلا قطع.
(4) لعين ما تقدم.
(5) وذلك لما عرفت من أن المعتبر في القطع هو تحقق عنوان اخراج
(2) لأن المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالا بقدر النصاب. والمفروض أنه في المقام كذلك، وعليه فلا أثر لنقصان قيمته بعد ذلك.
(3) لما تقدم من اعتبار كون المخرج مالا بقدر النصاب في القطع وإلا فلا قطع.
(4) لعين ما تقدم.
(5) وذلك لما عرفت من أن المعتبر في القطع هو تحقق عنوان اخراج