____________________
روايات: منها - صحيحة أحمد بن عمر، قال (سألته عن قول الله عز وجل: (ذوا عدل منكم وآخران من غيركم): قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب) (* 1) و (منها) - صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع):
(في قوله عز وجل أو آخران من غيركم، فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية) (* 2) و (منها) - موثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 3) إنما الاشكال في موارد: (الأول) - أن جماعة منهم الشهيد (قده) في المسالك خصوا الحكم بالوصية بالمال. وأما الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن، وعن الأردبيلي (ره) أنه يشعر بذلك بعض الروايات. والصحيح هو أن الحكم يعم الوصاية أيضا لاطلاق الأدلة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص ولعل الأردبيلي (قده) أراد بها ما في بعض الروايات، كموثقة سماعة من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت، فلا يصح ذهابه.
(في قوله عز وجل أو آخران من غيركم، فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية) (* 2) و (منها) - موثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 3) إنما الاشكال في موارد: (الأول) - أن جماعة منهم الشهيد (قده) في المسالك خصوا الحكم بالوصية بالمال. وأما الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن، وعن الأردبيلي (ره) أنه يشعر بذلك بعض الروايات. والصحيح هو أن الحكم يعم الوصاية أيضا لاطلاق الأدلة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص ولعل الأردبيلي (قده) أراد بها ما في بعض الروايات، كموثقة سماعة من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت، فلا يصح ذهابه.